الشيخ محمد باقر الإيرواني

534

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

خصوصا لو قيل . . . : فإن المزايا سوف تصير أكثر . ولا يخفي أن بعض الأمثلة التي ذكرها هي مبنيّة على التعدّي ، كالفصاحة وموافقة فتوى الأصحاب ، فذكر قوله : خصوصا . . . أمر لا وجه له . إلّا أنها موجبة . . . : ما سبق هو بأجمعه أمر زائد ، والمهم الذي يراد الإشارة إليه يبتدأ من الآن . والمراد من السند هو الصدور . فإن أخبار العلاج . . . : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل . حتّى موافقة الخبر للتقية : المناسب : حتّى مخالفة الخبر للعامة . وكونها في . . . : أي مخالفة الخبر للعامة . ثمّ إن هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان إن قلت قلت . ضرورة أنه لا معنى . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثاني . ثمّ إنه لا وجه لمراعاة . . . : هذا إشارة إلى البحث الثاني ، وقد ذكرنا أن المناسب ذكره تحت فصل مستقل . ضرورة أن قضية ذلك : يعني التعدّي . مع إمكان أن يقال . . . : هذا ردّ على قوله : فله وجه ، والمناسب : ولكن يمكن أن يقال . . . وإلّا لزم تقييد جميعها . . . : أي لو كان الترتيب لازما لزم تقييد أخبار الترجيح التي لم يذكر فيها إلّا بعض المرجّحات ، إنه يلزم تقييدها بما في المقبولة والمرفوعة . بما في المقبولة : المناسب : والمرفوعة . ولا كذلك على الأوّل : أي بناء على ظاهر الروايتين في اعتبار الترتيب .